مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الخامس: الأجرالباب الرابع: ضمان أداء الأجرالفرع الثاني: الاقتطاع من الأجر

المادة 385

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

لا يمكن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها، باستثناء:

  1. 1 –الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛
  2. 2 –المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته؛
  3. 3 –المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 16 يوليوز 2026 إلى 16 يوليوز 2026

    لا يمكن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها، باستثناء: 1 – [حُذف: األدوات] [أُضيف: الأدوات] أو المعدات اللازمة للشغل؛ 2 – المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته؛ 3 – المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.

طريقة الإحالةالمادة 385 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

الفرع الثاني: الاقتطاع من الأجر

المادة 385 – المادة 386
  1. المادة 385لا يمكن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كا
  2. المادة 386لا يمكن لأي مشغل، قدم لأجرائه سلفة مالية، أن يسترد سلفته إلا على شكل أقساط، تقتطع من أجورهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه.
فهرس النص كاملا · 589 مادة