مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراءالباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب

المادة 516

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.

ف 2يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل.

ف 3يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 4يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.

طريقة الإحالةالمادة 516 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب

المادة 516 – المادة 519
  1. المادة 516يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.
  2. المادة 517يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
  3. المادة 518يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي
  4. المادة 519لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه،
فهرس النص كاملا · 589 مادة