ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الرابع: الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراءالباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب
المادة 516
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.
ف 2يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل.
ف 3يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 4يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.
طريقة الإحالةالمادة 516 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب
المادة 516 – المادة 519- المادة 516يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل.
- المادة 517يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
- المادة 518يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي
- المادة 519لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه،