ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثالث: أحكام متفرقة
المادة 35
ف 1عند حدوث قذف للملوثات، توجه السلطة المختصة إنذارا لمالك السفينة التي صدرت عنها هذه المقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للقذف المذكور حسب الشروط التي تحددها.
ف 2وفي حالة الاستعجال، يوجه الإنذار لقبطان السفينة، أو للشخص الذي يتولى مسؤوليتها إذا تعذر الوصول إلى القبطان.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام متفرقة
المادة 31 – المادة 36- المادة 31يجب أن تتوفر السفن التي تطبق عليها أحكام هذا القانون على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن المنصوص عليها في الملاح
- المادة 32يجب على كل قبطان أو شخص يتولى مسؤولية سفينة تعرضت، عند إبحارها في المياه البحرية المغربية، لعارض تقني أو حادثة بحرية تسببت أو قد تتسبب في تلوث هذه المياه أو تلو
- المادة 33يعد الإخبار المشار إليه في المادة 32 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي. ويجب أن يتضمن جميع البيانات التي تمكن السلطة المختصة من التعرف على السفينة المعنية وتح
- المادة 34يجب على كل قبطان سفينة تبـحـر فـي الـمـياه البحرية المغربية وكل قائد طائرة مغربية أو أجنبية تحلق فوق نفس المياه أن يخبر، على الفور، السلطة المختصة وفق الأشكال و
- المادة 35عند حدوث قذف للملوثات، توجه السلطة المختصة إنذارا لمالك السفينة التي صدرت عنها هذه المقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للقذف المذكور حسب ال
- المادة 36إذا ظل الإنذار دون جدوى أو لم تترتب عنه الـنـتـائـج الـمرجوة داخل الأجل المحدد أو كانت الحالة تستدعي الاستعجال، يمكن للسلطة المختصة أن تتخذ كل التدابير الملائمة