مادةmadda
قانون رقم 69.18

قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

القانون المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

نص الإصدارظــهـيـــر شـــريـــف رقـــم 1.21.25 صــادر فــي 10 رجــب 1442 (22 فــبـــرايــــر 2021) بـــتــنــفــيــذ الــقــانـــون رقــم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

يــنــفذ ويـنـشـر بـالـجريـدة الــرسمــية، عـقـب ظـهـيـرنــا الـشـريـف هـذا، الـقانون رقم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 10 رجب 1442(22 فبراير 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 59 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون النظام المطبق على تلوث الوسط البحري أو الجو الناجم عن السفن. ولهذا الغرض ينص على مبدأ منع قذف السفن للملوثات في الوسط البحري أو في الجو؛ ويحدد الشروط التي يمكن للسفن أن تقوم، وفقها، بقذف بعض المواد دون أن تعتبر هذه المقذوفات من المقذوفات الممنوعة.

وينص أيضا على منع استعمال، السفن للصباغات المقاومة لالتصاق الشوائب التي تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو على مواد أخرى ضارة، ويحدد نظاما خاصا بالنظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب.

المادة 2

يراد، في مدلول هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، بالمصطلحات التالية ما يلي:

1. المياه البحرية المغربية: المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، كما تم تعريفها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وكذا المياه الداخلية ما عدا مياه الملك العمومي المائي؛

2. سفينة: منشأة بحرية، كما تم تعريفها في الفصل 2 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كيفما كان نوعها، وكذا المنصات الثابتة والعائمة في البحر؛

3. اتفاقية ماربول: الاتفاقية الدولية لعام 1973 بشأن الوقاية من التلوث بواسطة السفن الموقعة بلندن في 2 نوفمبر 1973 ، والبروتوكول المتعلق بها الموقع بلندن في 17 فبراير 1978 كما تم نشرهما بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.44 الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، وكذا ملاحقها كما تم تغييرها وتتميمها؛

4. نظام مقاوم لالتصاق الشوائب: كل كساء أو طلاء أو معالجة للسطح الخارجي للسفينة أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو منع التصاقها؛

5. ملوثات: المواد الفيزيائية أو الكيميائية أو العضوية:

أ. المشار إليها في اتفاقية ماربول وملاحقها التالية:

  1. –الملحق الأول المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن الهيدروكربورات؛
  2. –الملحق الثاني المتعلق بالوقاية من التلوث بالمواد السائلة الضارة المنقولة بكيفية سائبة؛
  3. –الملحق الثالث المتعلق بالوقاية من التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحرا في طرود؛
  4. –الملحق الرابع المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن المياه العادمة للسفن؛
  5. –الملحق الخامس المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن نفايات السفن؛
  6. –الملحق السادس المتعلق بالوقاية من تلوث الجو الناجم عن السفن.

ب. المشار إليها في الاتفاقية الدولية المتعلقة بضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 ، الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004 والــتــي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.47 الصادر في 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017)؛

ج. المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية (اتفاقية AFS) التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.121 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)؛

6. قذف: كل صب، في الوسط البحري، أو انبعاث في الجو لمواد ملوثة صادر عن سفينة، مهما كان السبب، ويشمل ذلك كل إطلاق أو انبعاث أو انسكاب أو تصريف أو انصباب أو تسرب أو إفراغ بواسطة الضخ أو التفريغ عندما يتعلق ذلك بمواد ضارة أو بتصريفات تحتوي على مواد من هذا القبيل. لا يشمل مصطلح »القذف« ما يلي :

1. الإغراق حسب مدلول اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى، الموقع على نصوصها بلندن يوم 23 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.78.59 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1399 (30 مارس 1979)، كما تم تغييرها ببروتوكول عام 1996 الذي تم نشره بالظهير الشريف رقم 1.14.48 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، وملاحقه؛

2. صب أو انبعاث ملوثات ناتجة، بصفة مباشرة، عن عمليات التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قاع البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتها قبالة السواحل؛

3. صب أو انبعاث ملوثات يتم القيام به لأغراض البحث العلمي المرخص به والهادف إلى التخفيف من التلوث أو مكافحته؛

7. هيدروكربورات: المواد التي تعتبر كذلك بموجب الملحق الأول لاتفاقية ماربول؛

8. خليط هيدروكربورات: كل خليط يحتوي على هيدروكربورات متأتية، على الخصوص، من مقصورة الجهاز أو من خزانات الوقود السائل إذا تم استخدامها لنقل مياه الصابورة أو مياه جمة غرف مضخات الحمولة على متن ناقلة نفط؛

9. مواد سائلة ضارة: المواد المعتبرة كذلك في مدلول الملحق الثاني لاتفاقية ماربول؛

10. مواد مؤذية: المواد التي تعتبر من الملوثات البحرية بموجب المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة ( Code IMDG) ؛

11. المياه المستعملة في السفن: المياه المستعملة كما هي محددة في الملحق الرابع لاتفاقية ماربول؛

12. نفايات السفن: جميع أنواع القمامة المعرفة أو الواردة في الملحق الخامس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر.

غير أنه، لا تعتبر من النفايات:

  1. –المواد المحددة قائمتها بنص تنظيمي وفقا للملاحق الأخرى لاتفاقية ماربول؛
  2. –السمك الطري، سواء كان كاملا أم لا، المتأتي من أنشطة الصيد خلال عمليات الصيد أو من أنشطة تربية الأحياء المائية، بما في ذلك خلال نقل الأصناف البحرية قصد توصيلها إلى منشآت تربية الأحياء المائية ونقل الأصناف المذكورة قصد معالجتها.

13. مياه الصابورة: المياه أو المواد العالقة الموجودة بصهاريج الاتزان على متن السفينة لغرض التحكـم فـي الاسـتـواء أو الانــزيـاح أو الـغـاطـس أو الاسـتـقـرار أو الإجهاد؛

14. رواسب السفن: المواد المتأتية من مياه الصابورة والتي استقرت داخل السفينة.

علاوة على ذلك، يراد بالمصطلحات البحرية والتقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية المعاني المنصوص عليها في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، وكذا في ملاحقها وبروتوكولاتها.

المادة 3

دون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا القانون على:

1. المقذوفات التي تقوم بها كل سفينة، مهما كان عَلَمُها، داخل المياه البحرية المغربية المشار إليها في البند 1) من المادة 2 أعلاه؛

2. السفن الحاملة للعلم المغربي، مهما كانت المياه البحرية التي تمت فيها هذه المقذوفات؛

3. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية، في ما يتعلق بالأنظمة المقاومة لالتصاق الشوائب عندما تدخل هذه السفن إلى ميناء أو ورش بناء سفن أو محطة مينائية بعرض البحر؛

4. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية عندما تقوم أو إذا قامت بتصريف مثل هذه المقذوفات في المياه البحرية المشار إليها في البند 1) من المادة 2 أعلاه؛

5. مالكي السفن المشار إليها أعلاه ومجهزيها ومستأجريها وقباطنتها أو وكلائهم، وبصفة عامة كل مسير لهذه السفن.

غير أنه، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

1. السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة؛

2. السفن التي تملكها دولة ما أو تستغلها ما دامت الدولة المعنية تستخدم هذه السفن حصريا لأغراض حكومية وغير تجارية.

المادة 4