المادة 5
ف 1استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، لا يعتبر قذفا ممنوعا القذف الذي تقوم به سفينة:
ف 21. لأجل ضمان سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر، شريطة أن يكون هذا القذف هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛
ف 32. على إثر تضرر السفينة المذكورة أو تجهيزاتها، شريطة استيفاء الشرطين التاليين:
ف 4أ. أن تكون جميع التدابير المعمول بـهـا قـد اتـخـذت، بـمـجـرد اكـتشاف الضرر أو القذف، من أجل إيقاف القذف أو تقليصه أو الحد منه؛
ف 5ب. ألا يكون مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو قبطانها قد قام بتصرفه إما بنية إحداث الضرر أو تصرف بإهمال مع علمه باحتمال حدوث ضرر عن ذلك.
ف 63. بموافقة مسبقة من السلطة المختصة، قصد مكافحة حادثة تلوث معينة ولأجل تقليص الضرر الناتج عن التلوث إلى أقل حد ممكن.
ف 7وفي جميع الأحوال، يمنع منعا كليا قذف الملوثات في الأوساط البحرية الهشة كالشعاب المرجانية والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يمنع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو مـن قـبـل كـل سـفـيـنة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية، إذا كان هذا القذف سيتسبب أو قد يتسبب في تلوث
- المادة 5استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، لا يعتبر قذفا ممنوعا القذف الذي تقوم به سفينة: