مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

المادة 6

من قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

ف 1لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والتي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الأول لاتفاقية ماربول.

ف 2يجب ألا تحتوي أي من هذه المقذوفات على كميات من المواد الكيميائية أو مركزاتها أو مواد أخرى خطرة على الوسط البحري أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى تتم إضافتها للتحايل على الشروط المتعلقة بالمقذوفات.

ف 3تحدد المقذوفات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية وشروط وكيفيات تصريفها بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والتي تأ
  2. المادة 7يجب الاحتفاظ، على متن السفينة، بكل مخلفات الهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتأتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا للشروط ال
  3. المادة 8يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات.
فهرس النص كاملا · 59 مادة