ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها
المادة 8
يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها
المادة 6 – المادة 8- المادة 6لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والتي تأ
- المادة 7يجب الاحتفاظ، على متن السفينة، بكل مخلفات الهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتأتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا للشروط ال
- المادة 8يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات.