ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع السابع: قذف مياه الصابورة ورواسب السفن
المادة 19
علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التالية:
- –السفن غير المصممة أو غير المبنية بغرض نقل مياه الصابورة والسفن المتوفرة على صهاريج مختومة لنقل مياه الصابورة؛
- –السفن المشتغلة، حصريا، في المياه البحرية المغربية؛
- –السفن الحاملة للعلم المغربي والمستغلة، فقط، في المياه الخاضعة لسيادة دولة أخرى، شريطة أن يكون هذا الاستثناء مرخصًا به.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الفرع السابع: قذف مياه الصابورة ورواسب السفن
المادة 19 – المادة 20- المادة 19علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التالية:
- المادة 20لا تعتبر مقذوفات ممنوعة مقذوفات مياه الصابورة وإخلاء الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في ات