ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع السابع: قذف مياه الصابورة ورواسب السفن
المادة 20
لا تعتبر مقذوفات ممنوعة مقذوفات مياه الصابورة وإخلاء الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في اتفاقية (BWM) سالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الفرع السابع: قذف مياه الصابورة ورواسب السفن
المادة 19 – المادة 20- المادة 19علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لا تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التالية:
- المادة 20لا تعتبر مقذوفات ممنوعة مقذوفات مياه الصابورة وإخلاء الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في ات