ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع الثامن: التلوث الناجم عن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
المادة 21
ف 1يمنع وضع نظم مقاومة لالتصاق الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها إذا كانت تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو مواد ضارة أخرى تعمل كمبيدات حيوية نشطة على:
- 1-السفن الحاملة للعلم المغربي؛
- 2-السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية وإن لم تكن طرفا في اتفاقية AFS المذكورة، التي تشتغل في المياه البحرية المغربية، بما في ذلك السفن المستأجرة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة، وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ف 2تطبق، كذلك، أحكام هذا الفرع على معدات الصيد وتجهيزات منشآت الصيد البحري، وكذا على كل الأجهزة أو الآلات المغمورة، كُليًَة أو جزئيا، في المياه البحرية المغربية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الفرع الثامن: التلوث الناجم عن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يمنع وضع نظم مقاومة لالتصاق الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها إذا كانت تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو مواد ضارة أخرى تعمل كمبيدات حيوية نشطة على:
- المادة 22تحدد بنص تنظيمي قائمة المركبات والمواد الأخرى الضارة المشار إليها أعلاه التي يجب ألا تحتوي عليها نظم مقاومة لالتصاق الشوائب.
- المادة 23يتم جمع النفايات الناتجة عن تطبيق المادة 21 أعلاه ومناولتها ومعالجتها وإفراغها وفقا لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما وقع تغيير