ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع الثالث: قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب
المادة 9
ف 1يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة، بشكل سائب، والواردة ضمن القائمة المنصوص عليها أدناه، أن تتقيد، عند الإبحار في المياه البحرية المغربية، بالشروط المحددة بموجب مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول سالفة الذكر.
ف 2تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد السائلة الضارة، طبقا لمقتضيات الملحق الثاني المذكور، أخـذا بـعـيـن الاعتبار الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان أو الموارد البحرية أو هما معا، وكذا الضرر الذي تلحقه بالوسط البحري، أو بالساحل طبقا للقانون رقم 81.12 ، أو بكل استخدام مشروع للبحر.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الفرع الثالث: قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب
المادة 9 – المادة 10- المادة 9يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة، بشكل سائب، والواردة ضمن القائمة المنصوص عليها أدناه، أن تتقيد، عند الإبحار في المياه البحرية المغربية، بالشروط المحددة
- المادة 10لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار