مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع السادس: قذف القمامة من قبل السفن

المادة 15

من قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

ف 1يمنع على السفن قذف، في الوسط البحري، جميع النفايات من مادة البلاستيك، بما في ذلك الحبال وشباك الصيد من الألياف الاصطناعية وأكياس القمامة من مادة البلاستيك ورماد المواد البلاستيكية المحروقة التي قد تحتوي على معادن ثقيلة أو مخلفات سامة أخرى، من قبيل النفايات الطبية والخطيرة والتي يجب التخلص منها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك مهما كانت المياه البحرية المعنية.

ف 2علاوة على ذلك، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن أن يتم قذف أنواع القمامة الأخرى الصادرة عن السفن وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول المذكورة.

ف 3كما يمنع على السفن أن تقذف، في المناطق الخاصة، كما ورد تعريفها في الملحق الخامس لاتفاقية ماربول، ولا سيما في البحر الأبيض المتوسط أي نوع من القمامة، بما في ذلك المنتجات الورقية والخرق والمنتجات الزجاجية والمنتجات المعدنية، والقنينات وأدوات المطبخ وفرش الشحنة ومواد التغليف والتلفيف. غير أن قذف فضلات الطعام في المناطق المشار إليها أعلاه، لا يعتبر ممنوعا عندما يتم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: قذف القمامة من قبل السفن

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يمنع على السفن قذف، في الوسط البحري، جميع النفايات من مادة البلاستيك، بما في ذلك الحبال وشباك الصيد من الألياف الاصطناعية وأكياس القمامة من مادة البلاستيك ورماد
  2. المادة 16مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يمنع قذف النفايات انطلاقا من المنصات الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قا
  3. المادة 17يجب ألا تحتوي القمامات التي يتم قذفها على أي مواد مؤذية.
  4. المادة 18إذا كـانـت الـقـمـامات التي يتم قذفـها مـخـلـوطـة مـع مواد أخرى يكون قذفها ممنوعا أو خاضعا لشروط أخرى مختلفة أو إذا كانت ملوثة بتلك المواد، تطبق، في هذه الحالة،
فهرس النص كاملا · 59 مادة