مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع السادس: قذف القمامة من قبل السفن

المادة 16

من قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يمنع قذف النفايات انطلاقا من المنصات الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قاع البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتها، وكـذا انـطـلاقـا مـن أي سفينة تبعد بأقل من 500 متر عن تلك المنصات.

ف 2لا يعد ممنوعا قذف فضلات الطعام انطلاقا من منصات تقع على بعد أكثر من 12 ميلا بحريا انطلاقا من الخطوط الأساسية، وكذا من قبل جميع السفن الأخرى التي توجد قرب تلك المنصات أو تبعد عنها بأقل من 500 متر، إذا تم ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: قذف القمامة من قبل السفن

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يمنع على السفن قذف، في الوسط البحري، جميع النفايات من مادة البلاستيك، بما في ذلك الحبال وشباك الصيد من الألياف الاصطناعية وأكياس القمامة من مادة البلاستيك ورماد
  2. المادة 16مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يمنع قذف النفايات انطلاقا من المنصات الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قا
  3. المادة 17يجب ألا تحتوي القمامات التي يتم قذفها على أي مواد مؤذية.
  4. المادة 18إذا كـانـت الـقـمـامات التي يتم قذفـها مـخـلـوطـة مـع مواد أخرى يكون قذفها ممنوعا أو خاضعا لشروط أخرى مختلفة أو إذا كانت ملوثة بتلك المواد، تطبق، في هذه الحالة،
فهرس النص كاملا · 59 مادة