مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع الثالث: قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب

المادة 10

من قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب

المادة 9 – المادة 10
  1. المادة 9يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة، بشكل سائب، والواردة ضمن القائمة المنصوص عليها أدناه، أن تتقيد، عند الإبحار في المياه البحرية المغربية، بالشروط المحددة
  2. المادة 10لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار
فهرس النص كاملا · 59 مادة