مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

المادة 7

من قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

يجب الاحتفاظ، على متن السفينة، بكل مخلفات الهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتأتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وذلك بغرض إخلائها لاحقا في منشآت الاستقبال المينائية العائمة، سواء الثابتة أو المتنقلة، والمخصصة لجمع النفايات أو المخلفات أو هما معا، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

الفرع الثاني: قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والتي تأ
  2. المادة 7يجب الاحتفاظ، على متن السفينة، بكل مخلفات الهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتأتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا للشروط ال
  3. المادة 8يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات.
فهرس النص كاملا · 59 مادة