مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768

ف 1يجب أن تشكل، فورا، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. في حالة امتناع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو تعذر عليهم التوقيع على المحضر، يشار إلى ذلك في المحضر.

ف 2يجب أن يبين المحضر المعد طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص:

ف 31. المعلومات التي تمكن من التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا أو الذين يشتبه في ارتكابهم المخالفة وعلى السفينة المعنية؛

ف 42. المعلومات المتعلقة بطبيعة المخالفة المرتكبة، وكذا تاريخ ومكان ارتكابها؛

ف 53. خصائص الملوثات المقذوفة، وكل المعلومات التي تسمح بتقييم طبيعة التلوث الناجم عن المخالفة المرتكبة وتحديد حجم هذا التلوث؛

ف 64. الأوضاع بعين المكان، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحالة الجوية وحالة البحر؛

ف 75. التدابير التي تم اتخاذها عند معاينة القذف؛

ف 86. طريقة أو طرق الملاحظة والوثائق المدلى بها لتعزيز المعاينة، عند الاقتضاء؛

ف 97. الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أخذ عينات وبيان مرجع محضر أخذ العينات؛

ف 108. هوية العون محرر المحضر.

ف 11في حالة أخذ عينات، يجب أن يتم ذلك وفق المـساطـر الـمـنـصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر

المادة 37 – المادة 43
  1. المادة 37علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتش
  2. المادة 38يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت، في المياه البحرية المغربية، ي
  3. المادة 39يجب أن تشكل، فورا، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مر
  4. المادة 40يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس. وتقوم السلطة المختصة بإحالتها، فورا، إلى النيابة العامة لدى المحكم
  5. المادة 41في حالة معاينة قذف ملوثات، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش، في البحر، للسفينة المسؤولة عن التلوث. ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنه
  6. المادة 42يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة التاب
  7. المادة 43خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تختص المحاكم الآتية، وحدها دون غيرها، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
فهرس النص كاملا · 59 مادة