ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر
المادة 43
خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تختص المحاكم الآتية، وحدها دون غيرها، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- 1-المحكمة التابع لنفوذها ميناء تسجيل السفينة المرتكبة للمخالفة، عندما يتعلق الأمر بسفينة تحمل العلم المغربي؛
- 2-المحكمة التابع لنفوذها الميناء الذي تتواجد فيه السفينة المرتكبة للمخالفة، بالنسبة للسفن الحاملة لعلم دولة أجنبية.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر
المادة 37 – المادة 43- المادة 37علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتش
- المادة 38يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت، في المياه البحرية المغربية، ي
- المادة 39يجب أن تشكل، فورا، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مر
- المادة 40يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس. وتقوم السلطة المختصة بإحالتها، فورا، إلى النيابة العامة لدى المحكم
- المادة 41في حالة معاينة قذف ملوثات، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش، في البحر، للسفينة المسؤولة عن التلوث. ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنه
- المادة 42يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة التاب
- المادة 43خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تختص المحاكم الآتية، وحدها دون غيرها، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: