مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768

ف 1يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة التابع لها العون محرر المحضر.

ف 2يتم هذا التوقيف على نفقة مجهز السفينة.

ف 3يمكن للقاضي، في أي وقت من الأوقات، الأمر برفع التوقيف مقابل أداء كفالة مالية جيدة وكافية، متناسبة مع الضرر المحدث مع مراعاة مقتضيات الباب الخامس من هذا القانون، يحدد مبلغها وكيفية أدائها. ويمكن أن يرفق إجراء توقيف السفينة، عند الاقتضاء، بتغيير طريقها نحو مكان آخر أو نحو ميناء أو مكان إرساء.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر

المادة 37 – المادة 43
  1. المادة 37علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتش
  2. المادة 38يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت، في المياه البحرية المغربية، ي
  3. المادة 39يجب أن تشكل، فورا، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مر
  4. المادة 40يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس. وتقوم السلطة المختصة بإحالتها، فورا، إلى النيابة العامة لدى المحكم
  5. المادة 41في حالة معاينة قذف ملوثات، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش، في البحر، للسفينة المسؤولة عن التلوث. ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنه
  6. المادة 42يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة التاب
  7. المادة 43خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تختص المحاكم الآتية، وحدها دون غيرها، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
فهرس النص كاملا · 59 مادة