ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر
المادة 40
ف 1يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس. وتقوم السلطة المختصة بإحالتها، فورا، إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.
ف 2يتولى الممثل المحلي للسلطة المختصة تنسيق التدخلات الرامية إلى تسهيل عملية البحث وجمع الأدلة المتعلقة بالمخالفة، والتي قد تشمل أخذ الصور الجوية والصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية وتقرير تفتيش السفينة. ويتم إخبار النيابة العامة بذلك في أقرب الآجال.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الباب الرابع: الاختصاصات والمساطر
المادة 37 – المادة 43- المادة 37علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتش
- المادة 38يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت، في المياه البحرية المغربية، ي
- المادة 39يجب أن تشكل، فورا، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مر
- المادة 40يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس. وتقوم السلطة المختصة بإحالتها، فورا، إلى النيابة العامة لدى المحكم
- المادة 41في حالة معاينة قذف ملوثات، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش، في البحر، للسفينة المسؤولة عن التلوث. ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنه
- المادة 42يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة التاب
- المادة 43خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تختص المحاكم الآتية، وحدها دون غيرها، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: