مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع التاسع: الانبعاثات المتأتية من السفن

المادة 30

من قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

يجب أن يكون الوقود السائل المستخدم على متن السفن التي تطبق عليها مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر، خاليًا من الأحماض غير العضوية، وألا يحتوي على أي مضافات أو نفايات كيميائية تضر بصحة الإنسان أو تساهم، على العموم، في زيادة تلوث الجو.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع التاسع: الانبعاثات المتأتية من السفن

المادة 24 – المادة 30
  1. المادة 24يمنع على السفن أن تنفث، في الجو، مواد تتجاوز عتبات تركيزها العتبات القصوى المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول، سالف
  2. المادة 25يجب تسليم المواد التي تؤدي إلى تقليص طبقة الأوزون والمعدات المحتوية على هذه المواد عند إزالتها من السفن، إلى منشآت استقبال ملائمة، حسب الشروط والكيفيات المحددة
  3. المادة 26يمنع، على متن السفن، تشغيل محرك ديزل بحري خاضع لمقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر، عندما تتجاوز كمية أنواع أكسيد الآزوت المنبعثة من هذا المحرك ا
  4. المادة 27يمكن للسلطة المختصة، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ووفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، استثناء بعض فئات السفن من الامتثال ل
  5. المادة 28يجب ألا تتجاوز كمية الكبريت في أي وقود سائل يستخدم في دفع سفينة أو استغلالها، بما في ذلك نواتج التقطير البحرية والوقود المتبقي، حسب مناطق الملاحة، التركيزات الم
  6. المادة 29يمنع، على متن السفن، حرق:
  7. المادة 30يجب أن يكون الوقود السائل المستخدم على متن السفن التي تطبق عليها مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر، خاليًا من الأحماض غير العضوية، وألا يحتوي عل
فهرس النص كاملا · 59 مادة