ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع التاسع: الانبعاثات المتأتية من السفن
المادة 29
يمنع، على متن السفن، حرق:
- 1-المواد الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر؛
- 2-المواد الأخرى، غير تلك المنصوص عليها في البند 1 أعلاه، إذا لم يتم الحرق وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 69.18 — madda.ma
الفرع التاسع: الانبعاثات المتأتية من السفن
المادة 24 – المادة 30- المادة 24يمنع على السفن أن تنفث، في الجو، مواد تتجاوز عتبات تركيزها العتبات القصوى المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول، سالف
- المادة 25يجب تسليم المواد التي تؤدي إلى تقليص طبقة الأوزون والمعدات المحتوية على هذه المواد عند إزالتها من السفن، إلى منشآت استقبال ملائمة، حسب الشروط والكيفيات المحددة
- المادة 26يمنع، على متن السفن، تشغيل محرك ديزل بحري خاضع لمقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر، عندما تتجاوز كمية أنواع أكسيد الآزوت المنبعثة من هذا المحرك ا
- المادة 27يمكن للسلطة المختصة، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ووفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، استثناء بعض فئات السفن من الامتثال ل
- المادة 28يجب ألا تتجاوز كمية الكبريت في أي وقود سائل يستخدم في دفع سفينة أو استغلالها، بما في ذلك نواتج التقطير البحرية والوقود المتبقي، حسب مناطق الملاحة، التركيزات الم
- المادة 29يمنع، على متن السفن، حرق:
- المادة 30يجب أن يكون الوقود السائل المستخدم على متن السفن التي تطبق عليها مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر، خاليًا من الأحماض غير العضوية، وألا يحتوي عل