مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768

ف 1دون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا القانون على:

ف 21. المقذوفات التي تقوم بها كل سفينة، مهما كان عَلَمُها، داخل المياه البحرية المغربية المشار إليها في البند 1) من المادة 2 أعلاه؛

ف 32. السفن الحاملة للعلم المغربي، مهما كانت المياه البحرية التي تمت فيها هذه المقذوفات؛

ف 43. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية، في ما يتعلق بالأنظمة المقاومة لالتصاق الشوائب عندما تدخل هذه السفن إلى ميناء أو ورش بناء سفن أو محطة مينائية بعرض البحر؛

ف 54. السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية عندما تقوم أو إذا قامت بتصريف مثل هذه المقذوفات في المياه البحرية المشار إليها في البند 1) من المادة 2 أعلاه؛

ف 65. مالكي السفن المشار إليها أعلاه ومجهزيها ومستأجريها وقباطنتها أو وكلائهم، وبصفة عامة كل مسير لهذه السفن.

ف 7غير أنه، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

ف 81. السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة؛

ف 92. السفن التي تملكها دولة ما أو تستغلها ما دامت الدولة المعنية تستخدم هذه السفن حصريا لأغراض حكومية وغير تجارية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون النظام المطبق على تلوث الوسط البحري أو الجو الناجم عن السفن. ولهذا الغرض ينص على مبدأ منع قذف السفن للملوثات في الوسط البحري أو في الجو؛ ويحدد
  2. المادة 2يراد، في مدلول هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، بالمصطلحات التالية ما يلي:
  3. المادة 3دون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا القانون على:
فهرس النص كاملا · 59 مادة