مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1768
الباب الثاني: شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجوالفرع الخامس: قذف المياه المستعملة من قبل السفن

المادة 13

من قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن

ف 1يمنع قذف المياه المستعملة من قبل السفن، إلا في حالة تصريف المياه المذكورة بعد عمليات الطحن والتطهير باستخدام جهاز أو معدات ملائمة، حسب الحالة، تكون مطابقة للشروط والمتطلبات المحددة بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الرابع لاتفاقية ماربول سالفة الذكر.

ف 2وفي جميع الحالات، يجب ألا تترك تلك التصريفات السائلة أي مواد صلبة عائمة مرئية وألا تتسبب في تغيير لون المياه المحيطة بها، وألا تتم في المناطق الإيكولوجية الهشة والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 69.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: قذف المياه المستعملة من قبل السفن

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التي تقوم برحلات دولية والتي تعادل حمولتها الإجمالية 400 وحدة السعة أو تفوقها، أو تلك التي تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السع
  2. المادة 13يمنع قذف المياه المستعملة من قبل السفن، إلا في حالة تصريف المياه المذكورة بعد عمليات الطحن والتطهير باستخدام جهاز أو معدات ملائمة، حسب الحالة، تكون مطابقة للشرو
  3. المادة 14يجب أن تستجيب مقذوفات المياه المستعملة، عـنـدما يـتـم خـلـطها مع المواد أو البقايا أو المياه العادمة أو النفايات المشار إليها في الفروع الأخرى من هذا الباب، علا
فهرس النص كاملا · 59 مادة