ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثالث: أحكام زجريةالباب الأول: معاينة المخالفات والعقوبات المطبقة عليها
المادة 36
تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 13 أعلاه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 69.99 — madda.ma
الباب الأول: معاينة المخالفات والعقوبات المطبقة عليها
المادة 35 – المادة 38- المادة 35كل شخص قام بإتلاف أو اختلاس أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه، ولو دون أن يقصد إلى الغش، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات.
- المادة 36تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 13 أعلاه، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.
- المادة 37كل من سرق وثيقة من الأرشيف العام أو الخاص محفوظة في مصلحة عامة للأرشيف أو أتلفها أو تسبب في الأضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات.
- المادة 38يخول للأعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل "أرشيف المغرب" علاوة على ضباط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبي