مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون رقم 69.99

قانون رقم 69.99 يتعلق بالأرشيف

قانون متعلق بالأرشيف

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.07.167 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 41 مادة

المادة 1

يراد من مدلول هذا القانون بـ "الأرشيف" جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.

ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني.

يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار إليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية.

المادة 2

يعتبر كل موظف أو مستخدم تابع للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار إليهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة مهامه.

المادة 3

تتمثل الأرشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها:

  1. –الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة؛
  2. –الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق بالأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق.

وتشمل الأرشيف العامة كذلك الأصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.

تعتبر الأرشيف العامة غير قابلة للتقادم أو التفويت.

يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان أو معنويا في حوزته أرشيف عامة بأية صفة من الصفات أن يردها إلى الهيئة التي أنتجتها أو إلى "أرشيف المغرب" المنصوص عليها في المادة 26 أدناه لأجل حفظها.

المادة 4