ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الأول: تنظيم الأرشيفالباب الثاني: الأرشيف العامةالفرع الثاني: الاطلاع على الأرشيف العامة
المادة 14
تظل الوثائق المسلمة إلى "أرشيف المغرب" ومصالح الأرشيف العامة الأخرى موضوعة بالرغم من أحكام المادتين 16 و 17 أدناه، رهن تصرف الأشخاص والإدارات والهيئات والمؤسسات التي قامت بتسليمها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 69.99 — madda.ma
الفرع الثاني: الاطلاع على الأرشيف العامة
المادة 13 – المادة 22- المادة 13يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.
- المادة 14تظل الوثائق المسلمة إلى "أرشيف المغرب" ومصالح الأرشيف العامة الأخرى موضوعة بالرغم من أحكام المادتين 16 و 17 أدناه، رهن تصرف الأشخاص والإدارات والهيئات والمؤسسات
- المادة 15يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.
- المادة 16مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في
- المادة 17يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى:
- المادة 18استثناء من أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه يمكن أن تسمح "أرشيف المغرب" لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الإدارة الأصلية، بالاطلاع على الأرشيف العامة على ألا يمس ذل
- المادة 19يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الأرشيف العامة أن يطلب إعداد نسخ أو مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية الصناع
- المادة 20تؤهل "أرشيف المغرب" لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق الأرشيف المحفوظة لديها مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه.
- المادة 21تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين بالاطلاع على الأرشيف العامة وتسليم النسخ والمستخرجات المشهود بصحتها.
- المادة 22لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الأرشيف العامة المتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة فيما يتعلق بتحديدها وتصنيفها والمحافظة عليها وتيسير الاطلاع عليها لمقتضيات