ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الأول: تنظيم الأرشيفالباب الثاني: الأرشيف العامةالفرع الثاني: الاطلاع على الأرشيف العامة
المادة 17
يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى:
- 1-مائة سنة:
- أ)ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين؛
- ب)فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
- 2-ستين سنة:
- أ)ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي:
- –أسرار الدفاع الوطني؛
- –استمرارية سياسة المغرب الخارجية؛
- –أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص؛
- –المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛
- –سريرة الحياة الخاصة.
- ب)ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 69.99 — madda.ma
الفرع الثاني: الاطلاع على الأرشيف العامة
المادة 13 – المادة 22- المادة 13يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.
- المادة 14تظل الوثائق المسلمة إلى "أرشيف المغرب" ومصالح الأرشيف العامة الأخرى موضوعة بالرغم من أحكام المادتين 16 و 17 أدناه، رهن تصرف الأشخاص والإدارات والهيئات والمؤسسات
- المادة 15يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.
- المادة 16مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في
- المادة 17يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى:
- المادة 18استثناء من أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه يمكن أن تسمح "أرشيف المغرب" لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الإدارة الأصلية، بالاطلاع على الأرشيف العامة على ألا يمس ذل
- المادة 19يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الأرشيف العامة أن يطلب إعداد نسخ أو مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية الصناع
- المادة 20تؤهل "أرشيف المغرب" لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق الأرشيف المحفوظة لديها مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه.
- المادة 21تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين بالاطلاع على الأرشيف العامة وتسليم النسخ والمستخرجات المشهود بصحتها.
- المادة 22لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الأرشيف العامة المتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة فيما يتعلق بتحديدها وتصنيفها والمحافظة عليها وتيسير الاطلاع عليها لمقتضيات