مادةmadda
FR
ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثاني: أرشيف المغربالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 31

من قانون رقم 69.99 يتعلق بالأرشيف

ف 1يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيها في كل القضايا المسندة إلى المؤسسة بموجب هذا القانون، وكذا فيما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأرشيف.

ف 2وتدلي اللجنة الاستشارية كذلك برأيها فيما يخص كل قضية معروضة على أنظارها من لدن "أرشيف المغرب".

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 69.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
  2. المادة 29يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
  3. المادة 30يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 31يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيه
  5. المادة 32يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة