مادةmadda
FR
ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثاني: أرشيف المغربالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 29

من قانون رقم 69.99 يتعلق بالأرشيف

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:

  1. –حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة ب "أرشيف المغرب"؛
  2. –حصر الميزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط المؤسسة ونظام الاهتلاكات؛
  3. –حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛
  4. –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي "أرشيف المغرب"؛
  5. –إعداد تنظيم المؤسسة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
  6. –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  7. –تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات؛
  8. –تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض سلطات خاصة لمدير المؤسسة لتسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 69.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
  2. المادة 29يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
  3. المادة 30يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 31يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيه
  5. المادة 32يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة