ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثاني: أرشيف المغربالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 29
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
- –حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة ب "أرشيف المغرب"؛
- –حصر الميزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط المؤسسة ونظام الاهتلاكات؛
- –حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛
- –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي "أرشيف المغرب"؛
- –إعداد تنظيم المؤسسة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات؛
- –تحديد أسعار الخدمات المقدمة للغير.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض سلطات خاصة لمدير المؤسسة لتسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 69.99 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 28 – المادة 32- المادة 28يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
- المادة 29يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
- المادة 30يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 31يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيه
- المادة 32يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.