مادةmadda
FR
ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثاني: أرشيف المغربالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 30

من قانون رقم 69.99 يتعلق بالأرشيف

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها على الأقل ثلثا أعضائه أو يمثل فيها.

ف 3تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 69.99 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
  2. المادة 29يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
  3. المادة 30يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 31يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيه
  5. المادة 32يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة