ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثاني: أرشيف المغربالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 30
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.
ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها على الأقل ثلثا أعضائه أو يمثل فيها.
ف 3تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 69.99 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 28 – المادة 32- المادة 28يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
- المادة 29يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
- المادة 30يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 31يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيه
- المادة 32يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.