ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثاني: أرشيف المغربالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 32
ف 1يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
ف 2ولهذه الغاية:
- –يتولى تنفيذ مقررات المجلس الإداري؛
- –يدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسيير مجموع المصالح وينسق بين أنشطتها ويعين في مناصب المؤسسة طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين؛
- –ينجز أو يأذن بإنجاز جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرضه ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل الإدارات العامة أو الخاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يقوم برفع الدعاوى التي يكون الغرض منها الدفاع عن مصالحها على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر محضرا عن القضايا التي تمت دراستها خلالها؛
- –يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته كل أو بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته؛
- –يحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا حول نشاط المؤسسة ويعرض هذا التقرير على أنظار الوزير الأول.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 69.99 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 28 – المادة 32- المادة 28يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
- المادة 29يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
- المادة 30يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 31يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيه
- المادة 32يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.