مادةmadda
FR
ج.ر 5586 · ص 4068
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
القسم الثاني: أرشيف المغربالباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 32

من قانون رقم 69.99 يتعلق بالأرشيف

ف 1يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. –يتولى تنفيذ مقررات المجلس الإداري؛
  2. –يدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسيير مجموع المصالح وينسق بين أنشطتها ويعين في مناصب المؤسسة طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين؛
  3. –ينجز أو يأذن بإنجاز جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرضه ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل الإدارات العامة أو الخاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  4. –يمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يقوم برفع الدعاوى التي يكون الغرض منها الدفاع عن مصالحها على أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛
  5. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ويقوم بتحضير أشغاله ويحرر محضرا عن القضايا التي تمت دراستها خلالها؛
  6. –يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته كل أو بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته؛
  7. –يحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا حول نشاط المؤسسة ويعرض هذا التقرير على أنظار الوزير الأول.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 69.99 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يدير "أرشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير.
  2. المادة 29يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "أرشيف المغرب" وخصوصا منها:
  3. المادة 30يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  4. المادة 31يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث أية لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية سيرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برأيه
  5. المادة 32يسير مؤسسة "أرشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة