مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الثاني: الحضانةالباب الرابع: زيارة المحضون

المادة 182

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.

ف 2تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.

طريقة الإحالةالمادة 182 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

الباب الرابع: زيارة المحضون

المادة 180 – المادة 186
  1. المادة 180لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون.
  2. المادة 181يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
  3. المادة 182في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
  4. المادة 183إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظر
  5. المادة 184تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
  6. المادة 185إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
  7. المادة 186تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 400 مادة