الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الثاني: الحضانةالباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1شروط الحاضن:
- 1 -الرشد القانوني لغير الأبوين؛
- 2 -الاستقامة والأمانة؛
- 3 -القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
- 4 -عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 بعده.
ف 2إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
طريقة الإحالةالمادة 173 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173 – المادة 179- المادة 173شروط الحاضن:
- المادة 174زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
- المادة 175زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
- المادة 176سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
- المادة 177يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضا
- المادة 178لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأ
- المادة 179يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون م