مادة madda
FR
الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الثاني: الحضانةالباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

المادة 179

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي.

ف 2تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.

ف 3في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.

ف 4لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 179 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

المادة 173 – المادة 179
  1. المادة 173شروط الحاضن:
  2. المادة 174زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
  3. المادة 175زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
  4. المادة 176سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
  5. المادة 177يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضا
  6. المادة 178لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأ
  7. المادة 179يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون م
فهرس النص كاملا · 400 مادة