مادةmadda
FR
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الأول: الأهلية

المادة 211

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.

طريقة الإحالةالمادة 211 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

الباب الأول: الأهلية

المادة 206 – المادة 211
  1. المادة 206الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
  2. المادة 207أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
  3. المادة 208أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
  4. المادة 209سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
  5. المادة 210كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
  6. المادة 211يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
فهرس النص كاملا · 400 مادة