الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الأول: الأهلية
المادة 209
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
طريقة الإحالةالمادة 209 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: الأهلية
المادة 206 – المادة 211- المادة 206الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
- المادة 207أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
- المادة 208أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
- المادة 209سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
- المادة 210كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
- المادة 211يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.