مادةmadda
FR
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الثاني: النيابة الشرعيةالباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعيالفرع الأول: الولي أولا: الأبثانيا: الأم

المادة 238

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يشترط لولاية الأم على أولادها:

  1. 1 -أن تكون راشدة؛
  2. 2 -عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.

ف 2يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها.

ف 3تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.

ف 4في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.

طريقة الإحالةالمادة 238 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

ثانيا: الأم

المادة 238 – المادة 239
  1. المادة 238يشترط لولاية الأم على أولادها:
  2. المادة 239للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول.
فهرس النص كاملا · 400 مادة