الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الثاني: النيابة الشرعيةالباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعيالفرع الأول: الولي أولا: الأب
المادة 237
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.
ف 2تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.
طريقة الإحالةالمادة 237 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الفرع الأول: الولي أولا: الأب
المادة 236 – المادة 237- المادة 236الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.
- المادة 237يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.