مادة madda
FR
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الثاني: النيابة الشرعيةالباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعيالفرع الأول: الولي أولا: الأب

المادة 237

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.

ف 2تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.

طريقة الإحالةالمادة 237 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الولي أولا: الأب

المادة 236 – المادة 237
  1. المادة 236الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.
  2. المادة 237يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.
فهرس النص كاملا · 400 مادة