مادةmadda
قانون رقم 71.17

قانون يتعلق بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك أو الجرارات وصناعات العجلات المطاطية (رقم 71.17)

فهرس النص · 6 مواد

الفصل 1

ان صناعات تركيب السيارات ذات المحرك أو الجرارات الفلاحية أو آلات الجر على الطرق وكذا صناعات العجلات المطاطية يتوقف احداثها وتوسيعها والتخلي عنها ونقلها على سابق رخصة تمنح بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية. بعد استشارة وزير المالية وموافقة اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.

الفصل 2

تمنح بحكم القانون الرخصة المقررة في الفصل الأول لأجل احداث وتوسيع المقاولات الخاصة بالجرارات الفلاحية وآلات الجر على الطرق والسيارات ذات المحرك التي تعادل حمولتها الاجمالية طنين وأربعمائة أو تتجاوزها والمعدة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع إذا كان المعنى بالأمر:

يتعهد بأن لا يطلب الاستفادة من الترخيصات بالمخالفة المقررة في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.70.239 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) الموقف بموجبه موقتا استيراد بعض القطع أو اللوازم أو المواد المستعملة في صناعة السيارات إلى المغرب؛

يثبت أن قيمة الصناعة المغربية الداخلة في ثمن تكلفة كل عربة مركبة تعادل مقدار 42 % على الاقل.

الفصل 3

يجوز باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية أن يصدر الوزير المكلف بالمالية طبق الشروط المبينة في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال 1376 (24 مايو 1957) بتحديد تعريفة الاداءات الجمركية عند الاستيراد قرارا يخول بموجبه ابتداء من تاريخ منح الرخص المقررة في الفصلين 1 و 2 أعلاه منافع تهدف إلى تخفيض الاداءات الجمركية أو الاعفاء منها بالنسبة لمجموعات القطع المستوردة قصد جمعها وتتميمها في المؤسسات المرخص لها.

الفصل 4

يقوم بإثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والقرارات المتخذة لتطبيقه ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا موظفو وأعوان الوزارة المكلفة بالصناعة العصرية المنتدبون خصيصا لهذا الغرض.

الفصل 5

يعاقب عن المخالفات المشار اليها في الفصل الرابع أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم، ويمكن مضاعفة مقدارها في حالة العود الى المخالفة بصرف النظر عن العقوبات المالية المقررة في التشريع الجمركي عند الاقتضاء.

ويجب كذلك أن ينص الحكم الصادر بالإدانة على الأمر بإغلاق المؤسسة الصناعية.

الفصل 6

يلغى الظهير الشريف رقم 1.58.255 الصادر في 16 صفر 1378 (فاتح شتنبر 1958) بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك (السيارات والشاحنات والجرارات) وصناعات العجلات المطاطية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

وحرر بالرباط في 20 ذي القعدة 1391 (7 يناير 1972).

وقع بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.