الفصل 6
من قانون يتعلق بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك أو الجرارات وصناعات العجلات المطاطية (رقم 71.17)
ف 1يلغى الظهير الشريف رقم 1.58.255 الصادر في 16 صفر 1378 (فاتح شتنبر 1958) بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك (السيارات والشاحنات والجرارات) وصناعات العجلات المطاطية.
ف 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.
ف 3وحرر بالرباط في 20 ذي القعدة 1391 (7 يناير 1972).
ف 4وقع بالعطف:
ف 5الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
طريقة الإحالةالفصل 6 من القانون رقم 71.17 — madda.ma
قانون يتعلق بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك أو الجرارات وصناعات العجلات المطاطية (رقم 71.17)
الفصل 1 – الفصل 6- الفصل 1ان صناعات تركيب السيارات ذات المحرك أو الجرارات الفلاحية أو آلات الجر على الطرق وكذا صناعات العجلات المطاطية يتوقف احداثها وتوسيعها والتخلي عنها ونقلها على سابق
- الفصل 2تمنح بحكم القانون الرخصة المقررة في الفصل الأول لأجل احداث وتوسيع المقاولات الخاصة بالجرارات الفلاحية وآلات الجر على الطرق والسيارات ذات المحرك التي تعادل حمولت
- الفصل 3يجوز باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية أن يصدر الوزير المكلف بالمالية طبق الشروط المبينة في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال
- الفصل 4يقوم بإثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والقرارات المتخذة لتطبيقه ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا موظفو وأعوان الوزارة ا
- الفصل 5يعاقب عن المخالفات المشار اليها في الفصل الرابع أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم، ويمكن مضاعفة مقدارها في حالة العود الى المخالفة بصرف الن
- الفصل 6يلغى الظهير الشريف رقم 1.58.255 الصادر في 16 صفر 1378 (فاتح شتنبر 1958) بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك (السيارات والشاحنات والجرارات) وصناعات العجلات ا