مادةmadda
FR

ف 1يعاقب عن المخالفات المشار اليها في الفصل الرابع أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم، ويمكن مضاعفة مقدارها في حالة العود الى المخالفة بصرف النظر عن العقوبات المالية المقررة في التشريع الجمركي عند الاقتضاء.

ف 2ويجب كذلك أن ينص الحكم الصادر بالإدانة على الأمر بإغلاق المؤسسة الصناعية.

طريقة الإحالةالفصل 5 من القانون رقم 71.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون يتعلق بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك أو الجرارات وصناعات العجلات المطاطية (رقم 71.17)

الفصل 1 – الفصل 6
  1. الفصل 1ان صناعات تركيب السيارات ذات المحرك أو الجرارات الفلاحية أو آلات الجر على الطرق وكذا صناعات العجلات المطاطية يتوقف احداثها وتوسيعها والتخلي عنها ونقلها على سابق
  2. الفصل 2تمنح بحكم القانون الرخصة المقررة في الفصل الأول لأجل احداث وتوسيع المقاولات الخاصة بالجرارات الفلاحية وآلات الجر على الطرق والسيارات ذات المحرك التي تعادل حمولت
  3. الفصل 3يجوز باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة العصرية أن يصدر الوزير المكلف بالمالية طبق الشروط المبينة في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 شوال
  4. الفصل 4يقوم بإثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون والقرارات المتخذة لتطبيقه ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا موظفو وأعوان الوزارة ا
  5. الفصل 5يعاقب عن المخالفات المشار اليها في الفصل الرابع أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم، ويمكن مضاعفة مقدارها في حالة العود الى المخالفة بصرف الن
  6. الفصل 6يلغى الظهير الشريف رقم 1.58.255 الصادر في 16 صفر 1378 (فاتح شتنبر 1958) بتنظيم صناعات تركيب السيارات ذات المحرك (السيارات والشاحنات والجرارات) وصناعات العجلات ا
فهرس النص كاملا · 6 مواد