قانون رقم 76.99 يمنح بموجبه ايراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة
ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 76.99 الممنوح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.00.342 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 76.99 الممنوح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 76.99 الممنوح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المنافية، ومع مراعاة أحكام المادة الثانية بعده، يصرف للموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة العاملين بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، الذين يكونون عند تاريخ العمل بهذا القانون قد بلغوا حد السن أو تجاوزوه، إيراد خاص يعادل مبلغه الشهري نصف آخر أجرة كانوا يتقاضونها عند توقفهم عن مزاولة عملهم.
المادة الثانية
إذا كان لأحد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الحق في الاستفادة بحكم وضعيته الإدارية من معاش برسم أحد أنظمة المعاشات الجاري بها العمل يساوي أو يفوق الإيراد الخاص المنصوص عليه بموجب هذا القانون، فإن وضعيته المعاشية تصفى طبقا لتلك الأنظمة.
المادة الثالثة
إذا توفي الموظف أو العون فإن الإيراد الخاص المخول له بموجب هذا القانون يحول للأرملة والأيتام طبقا لأحكام نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971).
المادة الرابعة
تحدد بموجب نص تنظيمي اللائحة الإسمية للمستفيدين من الإيراد الخاص المحدث بموجب هذا القانون وكذا مبالغ الإيراد المحتسبة طبقا للمادة الأولى أعلاه.
المادة الخامسة
يؤدى الإيراد الخاص المشار إليه أعلاه شهريا عند انتهاء الأجل. ولا يمكن أن يتقاضى معه أي معاش أو إيراد عمري آخر مهما كان نوعهما، باستثناء معاش الزمانة والمعاشات المحدثة لفائدة المقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.
ويصرف الإيراد الخاص من:
- –باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين والأعوان المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة؛
- –من ميزانيات الجماعات المحلية بالنسبة للموظفين والأعوان التابعين لها؛
- –من ميزانيات المؤسسات العمومية بالنسبة للمستخدمين التابعين لهذه المؤسسات.