المادة الرابعة
تحدد بموجب نص تنظيمي اللائحة الإسمية للمستفيدين من الإيراد الخاص المحدث بموجب هذا القانون وكذا مبالغ الإيراد المحتسبة طبقا للمادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 76.99 — madda.ma
قانون رقم 76.99 يمنح بموجبه ايراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىبالرغم من جميع الأحكام التشريعية المنافية، ومع مراعاة أحكام المادة الثانية بعده، يصرف للموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة العاملين بإدارا
- المادة الثانيةإذا كان لأحد الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الحق في الاستفادة بحكم وضعيته الإدارية من معاش برسم أحد أنظمة المعاشات الجاري بها العمل يساوي
- المادة الثالثةإذا توفي الموظف أو العون فإن الإيراد الخاص المخول له بموجب هذا القانون يحول للأرملة والأيتام طبقا لأحكام نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 ب
- المادة الرابعةتحدد بموجب نص تنظيمي اللائحة الإسمية للمستفيدين من الإيراد الخاص المحدث بموجب هذا القانون وكذا مبالغ الإيراد المحتسبة طبقا للمادة الأولى أعلاه.
- المادة الخامسةيؤدى الإيراد الخاص المشار إليه أعلاه شهريا عند انتهاء الأجل. ولا يمكن أن يتقاضى معه أي معاش أو إيراد عمري آخر مهما كان نوعهما، باستثناء معاش الزمانة والمعاشات ا