قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.19.126 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6845 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1441 (6 يناير 2020)، ص 73.
نص الإصدارظــهير شـريف رقـم 1.15.148 صادر في 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015) بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 25 من صفر 1437 (7 ديسمبر 2015).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 33 مادة
المادة 1
لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- 1-مادة أولية بلاستيكية: الجزيئات الكبيرة (بوليميرات) الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة؛
- 2-البلاستيك: كل منتوج مصنع من مادة أولية بلاستيكية؛
- 3-لفائف من البلاستيك: لفائف أشرطة على شكل أغلفة مسطحة من البلاستيك؛
- 4-الأكياس البلاستيكية: الأكياس بمقابض أو بدونها مصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية؛
- 5-الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي: الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية، الموجهة حصريا لتلفيف أو توضيب المواد داخل مكان التصنيع أو التوضيب؛
- 6-الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي: الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية، الموجهة حصريا، لأغراض فلاحية متعلقة بإنتاج المواد الفلاحية وتخزينها وتوضيبها ونقلها؛
- 7-الأكياس البلاستيكية المسماة «أكياس كاظمة للحرارة»: الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو لفائف بلاستيكية التي تمكن من نقل الأغذية المجمدة دون التعرض لخطر انقطاع سلسلة التبريد. وتعمل هذه الأكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء عمليات التبادل الحراري؛
- 8-الأكياس البلاستيكية للتجميد: الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية، الموجهة حصريا لتلفيف الأغذية أو غيرها، من أجل حفظها عن طريق التجميد؛
- 9-الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات المنزلية: الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية، الموجهة حصريا لاحتواء ونقل النفايات المنزلية أو ما شابهها كما تم تعريفها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- 10-الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات الأخرى: الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية، الموجهة حصريا لاحتواء ونقل النفايات غير النفايات المنزلية أو ما شابهها، كما تم تعريفها في القانون السالف الذكر رقم 28.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2
يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض على المستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات، وذلك بغرض تلفيف بضائعهم.
المادة 1-2
يمنع حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك لغرض صنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه.