مادةmadda
FR

تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس البلاستيكية، ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس البلاستيكية المسماة «الأكياس الكاظمة للحرارة» والأكياس البلاستيكية للتجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 77.15 — madda.ma

قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
  2. المادة 2يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للب
  3. المادة 1-2يمنع حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك لغرض صنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من الما
  4. المادة 3تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس البلاستيكية، ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس البلاستيكية المسماة «الأكياس الكاظمة للحرارة
  5. المادة 4لا يمكن أن تستعمل الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.
  6. المادة 1-4يمنع على المصنع أو المستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والمحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي، أن يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملو
  7. المادة 2-4يجب على مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9
  8. المادة 3-4يجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و
  9. المادة 5علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المراقبون المحلفون والمعينونلهذا الغرض من لد
  10. المادة 1-5يجب على الأشخاص الخاضعين للمراقبة السماح للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه، بالقيام بمهامهم وتسهيل عمليات المراقبة والبحث والتفتيش. وفي حالة امتناعهم من
  11. المادة 2-5من أجل القيام بعمليات المعاينة والبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه:
  12. المادة 3-5يمكن للمراقبين أن يستعينوا، تحت مسؤوليتهم، بكل شخص مؤهل من أجل مساعدتهم في عمليات معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون.
  13. المادة 6يحرر المراقبون المكلفون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها تحت إشراف إدارتهم إلى النيابة العامة المختصة طبقا لأحكا
  14. المادة 1-6يمكن للمراقبين أخذ العينات اللازمة قصد إجراء التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة.
  15. المادة 7للوالي أو العامل، بناء على طلب من الإدارة المعنية أن يأمر بإغلاق المؤسسة التي تقوم بتصنيع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 إلى حين صدور
  16. المادة 8تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي.
  17. المادة 9يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من هذا القانون.
  18. المادة 10يعاقب بغرامة من 2000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو
  19. المادة 1-10يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس
  20. المادة 11يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه بغرض بيعها أو عرضه
  21. المادة 1-11يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يصنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه دون أن تحمل العلامة أو
  22. المادة 2-11يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-4 أعلاه يزود ب
  23. المادة 3-11يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-4 أعلاه ولا يمسك السجل الخاص المن
  24. المادة 4-11يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل شخص لا يقوم بإيداع تصريح بنشاطه لدى الإدارة كما هو منصوص عليه في المادة 2-4 أعلاه.
  25. المادة 5-11يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل شخص لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 أعلاه أو لا يتقيد بنموذجه.
فهرس النص كاملا · 33 مادة