المادة 3
من قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
صيغة محينة بتاريخ 6 يناير 2020
تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس البلاستيكية، ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس البلاستيكية المسماة «الأكياس الكاظمة للحرارة» والأكياس البلاستيكية للتجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 77.15 — madda.ma
قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
المادة 1 – المادة 15- المادة 1لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 2يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للب
- المادة 1-2يمنع حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك لغرض صنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من الما
- المادة 3تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس البلاستيكية، ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس البلاستيكية المسماة «الأكياس الكاظمة للحرارة
- المادة 4لا يمكن أن تستعمل الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.
- المادة 1-4يمنع على المصنع أو المستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والمحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي، أن يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملو
- المادة 2-4يجب على مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9
- المادة 3-4يجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و
- المادة 5علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المراقبون المحلفون والمعينونلهذا الغرض من لد
- المادة 1-5يجب على الأشخاص الخاضعين للمراقبة السماح للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه، بالقيام بمهامهم وتسهيل عمليات المراقبة والبحث والتفتيش. وفي حالة امتناعهم من
- المادة 2-5من أجل القيام بعمليات المعاينة والبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه:
- المادة 3-5يمكن للمراقبين أن يستعينوا، تحت مسؤوليتهم، بكل شخص مؤهل من أجل مساعدتهم في عمليات معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون.
- المادة 6يحرر المراقبون المكلفون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها تحت إشراف إدارتهم إلى النيابة العامة المختصة طبقا لأحكا
- المادة 1-6يمكن للمراقبين أخذ العينات اللازمة قصد إجراء التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة.
- المادة 7للوالي أو العامل، بناء على طلب من الإدارة المعنية أن يأمر بإغلاق المؤسسة التي تقوم بتصنيع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 إلى حين صدور
- المادة 8تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي.
- المادة 9يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من هذا القانون.
- المادة 10يعاقب بغرامة من 2000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو
- المادة 1-10يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس
- المادة 11يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية، المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه بغرض بيعها أو عرضه
- المادة 1-11يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يصنع الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه دون أن تحمل العلامة أو
- المادة 2-11يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-4 أعلاه يزود ب
- المادة 3-11يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس ذات الاستعمال الصناعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1-4 أعلاه ولا يمسك السجل الخاص المن
- المادة 4-11يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل شخص لا يقوم بإيداع تصريح بنشاطه لدى الإدارة كما هو منصوص عليه في المادة 2-4 أعلاه.
- المادة 5-11يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل شخص لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 3-4 أعلاه أو لا يتقيد بنموذجه.