مادةmadda
FR
ج.ر 6466 · ص 3849
الباب الأول: الصحافيون المهنيونالفرع الرابع: علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء

المادة 19

من قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجوز للمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص اتفاق صريح بين الصحافي المهني والمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء المشغلة على خلاف ذلك.

ف 2يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 89.13 — madda.ma

الفرع الرابع: علاقات الشغل بالمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء

المادة 13 – المادة 25
  1. المادة 13تسري على الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم الأجراء أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنص
  2. المادة 14يعتبر أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء من خدمات صحافي مهني حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون مقابل أجر ب
  3. المادة 15لا يجوز للصحافي المهني المحترف أو المتدرب أن يكون أجيرا إلا في مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء واحدة.
  4. المادة 16لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء صحافيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مر
  5. المادة 17عندما يتخذ تعامل الصحافي المهني المحترف أو المتدرب مع المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء طابعا مناسباتيا ومؤقتا ومستقلا، يجب الإشا
  6. المادة 18يحق للصحافي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، شريطة أن يكون عمل الصحافي قد تم وفق القواعد المهنية المتع
  7. المادة 19يجوز للمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص اتفاق صريح بين ال
  8. المادة 20يتعين على مديري المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء منح الصحافيين المهنيين العطلة الأسبوعية المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 65
  9. المادة 21يحدد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحافي مهني ومؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء فيما يخص الطرفين المتعاقدين في
  10. المادة 22يستوجب فصل الصحافي المهني من العمل من طرف المشغل تعويضا عن الفصل يحدد مبلغه وفق مقتضيات المادة 53 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.
  11. المادة 23تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة في حالة فسخ العقد بفعل الصحافي المهني أو من في حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحالات التالية:
  12. المادة 24تشجع الإدارة إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية المتعلقة بالصحافيين المهنيين المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المذكور رقم 65.99 ، باتفاق بين
  13. المادة 25يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة لحل الخلافات التي تنشأ عن تأويل أو تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو اتف
فهرس النص كاملا · 31 مادة