قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
ظهير شريف رقم 1.16.51 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
التعديلات (1)
- القانون رقم 027.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.67 بتاريخ 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5143.
نص الإصدارظـهـيـر شـريف رقم 1.16.51 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 31 مادة
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا القانون بالصحافي المهني كل من:
- 1-الصحافي المهني المحترف:
كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، في مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء، يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وفق التشريع الجاري به العمل، ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة.
- 2-الصحافي المهني الحر:
كل صحافي مهني يتعامل بناء على طلب مع مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء واحدة أو أكثر يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وفق التشريع الجاري به العمل، وأن يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقاضى أجرا قارا.
- 3-الصحافي المتدرب:
كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ولا يتوفر على أكثر من:
- –سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
- 4-الصحافي الشرفي:
كل صحافي مهني أحيل على التقاعد بعد ممارسة مهنة الصحافة لمدة لا تقل عن 21 سنة.
المادة 2
يعتبر أيضا صحافيون مهنيون كل من الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي.
يدخل في حكم الصحافيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين ومساعدي المصورين الفوتوغرافيين بالميدان التلفزي، ماعدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال.
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص.