ج.ر 6466 · ص 3849
الباب الأول: الصحافيون المهنيونالفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية
المادة 12
من قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو تم سحبها، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 89.13 — madda.ma
الفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية
المادة 6 – المادة 12- المادة 6تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر.
- المادة 7تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مع إثبات ما يلي:
- المادة 8تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها و
- المادة 9تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
- المادة 10يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة الذي يجب أن يبديه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين
- المادة 11لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء أن تشغل، لأزيد من ثلاثة أشهر، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجار
- المادة 12يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة