ج.ر 6466 · ص 3849
الباب الأول: الصحافيون المهنيونالفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية
المادة 8
من قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها.
ف 2يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 89.13 — madda.ma
الفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية
المادة 6 – المادة 12- المادة 6تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر.
- المادة 7تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مع إثبات ما يلي:
- المادة 8تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها و
- المادة 9تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
- المادة 10يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة الذي يجب أن يبديه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين
- المادة 11لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء أن تشغل، لأزيد من ثلاثة أشهر، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجار
- المادة 12يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة