ج.ر 6466 · ص 3849
الباب الأول: الصحافيون المهنيونالفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية
المادة 7
من قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مع إثبات ما يلي:
- –أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية؛
- –أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية؛
- –أن يقدم التزاما مكتوبا باحترامه للالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
ف 2يتعين على طالب بطاقة الصحافة المهنية أن يحدد طبيعة أنشطته والمؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء التي يشتغل بها أو عند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء التي يتعامل معها.
ف 3تسلم بطاقة الصحافة الخاصة بمن يعتبرون في حكم الصحافيين المهنيين إلى من يطلبها من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 89.13 — madda.ma
الفرع الثالث: بطاقة الصحافة المهنية
المادة 6 – المادة 12- المادة 6تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر.
- المادة 7تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الأصناف المعرفة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مع إثبات ما يلي:
- المادة 8تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون وفق الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 10 أدناه ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها و
- المادة 9تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
- المادة 10يحدد نموذج بطاقة الصحافة المهنية وكيفيات منحها وتجديدها وسحبها بنص تنظيمي يصدر بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة الذي يجب أن يبديه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين
- المادة 11لا يجوز لأي مؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء أن تشغل، لأزيد من ثلاثة أشهر، صحافيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية للسنة الجار
- المادة 12يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة